Cover
Zacznij teraz za darmo محاضرات في القانون المدني، مصادر الالتزام (زكري إيمان).pdf
Summary
# ماهية الالتزام وتقسيماته
يتناول هذا الموضوع مفهوم الالتزام بشكل عام، خصائصه، وأهميته، بالإضافة إلى تقسيماته المختلفة حسب مصدره ومحله.
### 1. مفهوم الالتزام وأهميته
#### 1.1 تعريف الالتزام وأهميته
الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر، بمقتضاها يلزم شخص (المدين) بأداء معين تجاه شخص آخر (الدائن). أهمية الالتزام تكمن في كونه العمود الفقري للعلاقات القانونية، حيث يضمن استقرار المعاملات ويحمي الحقوق [11](#page=11) [7](#page=7) [8](#page=8).
#### 1.1.1 التعريف الفقهي للالتزام
عرف الفقه الالتزام بأنه تعلق ذمة شخص (المدين) بذمة شخص آخر (الدائن) بأداء معين، سواء كان عملاً أو امتناعاً عن عمل. وقد انقسم الفقه إلى اتجاهين [7](#page=7) [8](#page=8):
* **الاتجاه الشخصي:** يركز على شخص المدين الذي يلتزم تجاه الدائن [9](#page=9).
* **الاتجاه المادي:** يركز على محل الالتزام، أي الأداء الذي يقدمه المدين للدائن [9](#page=9).
**Tip:** الالتزام له جانب مادي (الأداء) وجانب قانوني (الارتباط بين الذمم).
#### 1.1.2 مفهوم الالتزام في القانون المدني
عرف القانون المدني، من خلال المادة 54، العقد بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن يعطي أو يفعل أو لا يفعل شيئاً ما. الالتزام هو أساس هذه الروابط القانونية [10](#page=10) [9](#page=9).
#### 1.1.3 أهمية الالتزام
يعد الالتزام ركناً أساسياً في القانون الخاص بشكل عام، والقانون المدني بشكل خاص. فهو يحكم العلاقات بين الأفراد ويضمن استقرارها، ويشكل أساساً للحقوق الشخصية التي لا تقوم إلا من خلال الالتزامات [11](#page=11).
#### 1.1.4 تطور نظرية الالتزام
مرت نظرية الالتزام بتطور عبر التاريخ، بدءاً من القانون الروماني الذي ربط الالتزام بالجسد، ثم تطورت لتشمل العلاقات القانونية بشكل أوسع، متأثرة بالفقه الإسلامي والقوانين الحديثة [12](#page=12).
#### 1.2 خصائص الالتزام
يتمتع الالتزام بعدة خصائص أساسية تميزه عن غيره من العلاقات القانونية [12](#page=12):
* **النسبية:** الالتزام ينسب فقط إلى طرفيه (المدين والدائن)، ولا يمتد إلى الغير إلا في حالات استثنائية [13](#page=13).
* **المالية:** غالباً ما يكون محل الالتزام مبلغاً من المال أو قابلاً للتقييم المالي، مما يجعله ذا طبيعة مالية [13](#page=13).
* **الاختلاف:** قد يكون الالتزام متعلقاً بتسليم شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، مما يعكس طبيعته المتنوعة [13](#page=13).
#### 1.3 تقسيمات الالتزام
يمكن تقسيم الالتزامات من عدة جوانب، أبرزها حسب مصدرها وحسب محلها [14](#page=14).
##### 1.3.1 تقسيم الالتزام حسب المصدر
تتمثل أهم التقسيمات للالتزام حسب مصدره فيما يلي:
* **التقسيم التقليدي:**
* **الالتزامات التعاقدية:** تنشأ عن اتفاق الإرادتين (العقد) [14](#page=14).
* **الالتزامات غير التعاقدية (التقصيرية):** تنشأ عن أفعال صادرة عن إرادة المنفرد أو عن أفعال مادية يترتب عليها التزام قانوني [14](#page=14) [15](#page=15).
* **التقسيمات في القانون المدني:**
* **الالتزامات التي تنشأ عن القانون مباشرة:** وهي الالتزامات التي يقررها القانون دون الحاجة إلى تصرف قانوني، مثل الالتزام بالنفقة على الأقارب [15](#page=15).
* **الالتزامات التي تنشأ عن التصرفات الإرادية:** وهي تلك التي تنشأ عن إرادة الأفراد، كالعقود والتصرفات الانفرادية.
* **الالتزامات التي تنشأ عن الأفعال الواقعية:** وهي الالتزامات التي تترتب على أفعال مادية لا تستهدف إحداث آثار قانونية، كدفع تعويض عن ضرر [15](#page=15).
##### 1.3.2 تقسيم الالتزام حسب المحل
يمكن تقسيم الالتزام حسب محله إلى:
* **التقسيم التقليدي:**
* **الالتزام بالقيام بعمل:** يلزم المدين بأن يؤدي نشاطاً معيناً للدائن (مثل تسليم بضاعة) [16](#page=16).
* **الالتزام بالامتناع عن عمل:** يلزم المدين بالامتناع عن القيام بعمل معين (مثل عدم مزاحمة الغير في نشاطه) [16](#page=16).
* **الالتزام بإعطاء شيء:** وهو ما يقابل الالتزام بتسليم الشيء، وغالباً ما يكون متمثلاً في نقل ملكية الشيء [16](#page=16).
* **التقسيم الحديث:**
* **الالتزام بالقيام بعمل:** وهو التزام ببذل نشاط معين، وقد يكون محل الالتزام نتيجة معينة أو مجرد بذل عناية [17](#page=17).
* **الالتزام بنتيجة:** يلتزم المدين بتحقيق نتيجة معينة، وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه [17](#page=17).
**Tip:** الفرق بين التزام ببذل عناية والتزام بنتيجة يكمن في عبء الإثبات. في التزام النتيجة، يقع على المدين إثبات تحقيق النتيجة، بينما في التزام العناية، يثبت الدائن إهمال المدين.
#### 1.4 تقسيم العقود (ضمن سياق تقسيم الالتزامات)
يشكل العقد المصدر الإرادي الرئيسي للالتزام، وقد قسم المشرع والفقه العقود بناءً على معايير مختلفة [17](#page=17) [18](#page=18):
##### 1.4.1 التقسيم التشريعي للعقود
* **العقود المتخالفة والعقود الزمنية:**
* **العقد المتخالف (Contrat Synallagmatique):** ينشئ التزامات متقابلة على عاتق طرفيه [25](#page=25).
* **العقد الزمني (Contrat Unilatéral):** ينشئ التزامات على عاتق طرف واحد فقط [25](#page=25).
* **العقود المسماة وغير المسماة:**
* **العقود المسماة:** التي نظمها القانون بشكل خاص، مثل البيع والإيجار [26](#page=26).
* **العقود غير المسماة:** التي لم ينظمها القانون، وتخضع للقواعد العامة للعقود [26](#page=26).
* **عقود المعاوضة وعقود التبرع:**
* **عقود المعاوضة:** يكون فيها كل متعاقد يأخذ مقابلاً لما يعطي [28](#page=28).
* **عقود التبرع:** يكون فيها المتعاقد يعطي دون مقابل [28](#page=28).
* **عقود الرضى والعقود الشكلية:**
* **عقود الرضى:** تنعقد بمجرد تراضي الطرفين [27](#page=27).
* **العقود الشكلية:** تتطلب شكلاً معيناً لانعقادها، كالكتابة [27](#page=27).
* **عقود التنفيذ الفوري وعقود التنفيذ الزمني:**
* **عقود التنفيذ الفوري:** ينفذ فيها الالتزام دفعة واحدة [28](#page=28).
* **عقود التنفيذ الزمني:** ينفذ فيها الالتزام على فترات [28](#page=28).
* **عقود الإذعان:** يتميز فيها أحد الطرفين بمركز أقوى، ويفرض شروطه على الطرف الآخر [29](#page=29).
##### 1.4.2 التقسيم الفقهي للعقود
* **العقود المسماة وغير المسماة:** كما ذكر سابقاً، استناداً إلى تنظيم القانون لها.
* **عقود الرضى والعقود الشكلية:** استناداً إلى شكل انعقادها.
* **عقود فورية وعقود زمنية:** استناداً إلى طريقة تنفيذ الالتزامات.
* **عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد:** استناداً إلى أثرها على أطراف العقد.
* **عقود المعاوضة والتبرع:** استناداً إلى المقابل في العقد.
* **عقود الغرر (المخاطرة):** وهي العقود التي تتوقف آثارها على وقوع حدث مستقبلي وغير مؤكد [30](#page=30).
* **العقود غير المسماة:** وهي التي لم ينظمها القانون، مثل عقود البيع الإلكتروني [31](#page=31).
##### 1.4.3 صور خاصة للتراضي
* **النيابة في التعاقد:** ينوب شخص عن آخر في إبرام عقد، وتنعقد الآثار القانونية بين الأصيل والمتعاقد الآخر [56](#page=56).
* **الوعد بالتعاقد:** وهو اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بإبرام عقد نهائي في المستقبل [63](#page=63).
* **الوعد بالتعاقد:** يتضمن وعداً بإبرام عقد معين، ويكون ملزماً إذا كان محدداً وواضحاً [63](#page=63).
#### 2. أركان العقد
تتمثل أركان العقد الأساسية في التراضي، والمحل، والسبب [37](#page=37).
##### 2.1 ركن الرضى
الرضى هو جوهر العقد، ويتمثل في توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني. يجب أن يكون الرضى صحيحاً وخالياً من العيوب [38](#page=38) [40](#page=40).
#### 2.1.1 مفهوم الرضى في العقد
يعتبر الرضى أساس تكوين العقد، وهو عبارة عن توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني. تطور مفهوم الرضى ليشمل الإرادة الصريحة والضمنية، وقد تأثر المشرع الفرنسي في هذا الجانب، ثم انتقل هذا المفهوم إلى القوانين الأخرى [38](#page=38) [41](#page=41).
**Tip:** الإرادة الصريحة تكون باللفظ أو الكتابة، بينما الإرادة الضمنية تستخلص من القرائن والأفعال.
#### 2.1.2 وجود الإرادة
يجب أن تكون الإرادة موجودة وصحيحة، وقد أجاز القانون التعبير عنها باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة، أو بالسكوت في بعض الحالات [43](#page=43) [44](#page=44).
#### 2.1.3 تطابق الإرادتين
يتحقق تطابق الإرادتين عندما تتطابق إرادة الموجب مع إرادة الموجب له، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر [49](#page=49).
#### 2.1.4 صور خاصة للتراضي
* **النيابة في التعاقد:** ينوب شخص عن آخر في التعاقد، وتسري آثار العقد على الأصيل [56](#page=56).
* **الإيجاب والإيجاب:** يتمثل في عرض موجب، ويقابله قبول من الطرف الآخر [57](#page=57).
* **آثار التعبير عن الإرادة:** يجب أن يكون التعبير عن الإرادة صحيحاً وخالياً من العيوب.
* **البيع والشراء:** عقد البيع هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تراضي طرفيه على المبيع والثمن [62](#page=62).
#### 2.2 المحل
المحل هو موضوع الالتزام، وهو الأداء الذي يلتزم به المدين. يجب أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون ممكناً، ومشروعاً، وموجوداً أو قابلاً للوجود [43](#page=43).
#### 2.3 السبب
السبب هو الباعث الدافع إلى الالتزام، ويجب أن يكون مشروعاً وأن لا يخالف النظام العام أو الآداب [43](#page=43).
---
# ماهية التصرف القانوني
يستعرض هذا الموضوع مفهوم التصرف القانوني، سواء كان بإرادة منفردة أو بإرادتين، مع التركيز على أحكامه وتطبيقاته المختلفة [18](#page=18).
### 2.1 مفهوم التصرف القانوني
التصرف القانوني هو تعبير عن إرادة تهدف إلى إحداث أثر قانوني. يتكون التصرف القانوني من جانب واحد أو من جانبين (اتفاق) [19](#page=19).
#### 2.1.1 التصرف القانوني من جانب واحد
هو تصرف قانوني ينتج أثره بمجرد صدور الإرادة المنفردة، دون الحاجة لقبول شخص آخر [20](#page=20).
##### 2.1.1.1 الوعْد بالجائزة
يُعد الوعد بالجائزة من أهم تطبيقات التصرف القانوني بإرادة منفردة. وهو وعد صادر عن شخص تجاه جمهور، يلتزم بموجبه بمنح جائزة لمن يقوم بعمل معين أو يصل إلى نتيجة محددة [20](#page=20).
* **أحكام الوعد بالجائزة:**
* يصبح الوعد ملزمًا بمجرد صدوره، ولا يتوقف نفاذه على قبول شخص محدد [21](#page=21).
* إذا لم يتم تحديد أجل للوعد، يبقى ملزمًا حتى يتم الإعلان عن سحبه أو انتهاء الغرض منه [21](#page=21).
* في حال تحديد أجل، يجب على الواعد الالتزام بالوعد خلال هذا الأجل [21](#page=21).
* إذا أمكن تحقيق الجائزة، يصبح الواعد ملزمًا بمنحها للشخص المستحق [21](#page=21).
##### 2.1.1.2 تطبيقات أخرى للتصرف القانوني بإرادة منفردة
* **العقد القابل للإجازة:** يخول القانون لشخص حق إجازة تصرف قانوني صحيح ولكنه قابل للإبطال [22](#page=22).
* **الوصية:** وهي تصرف قانوني مسبب يقتضي ملكية شيء ما، وتُعطى بعد الوفاة [22](#page=22).
* **الوقف:** وهو تصرف قانوني يهدف إلى تخصيص مال معين لمنفعة عامة [22](#page=22).
* **التصرف بإرادة منفردة لإنشاء الالتزام:** مثل الإقرار بالدين [22](#page=22).
#### 2.1.2 التصرف القانوني من جانبين (العقد)
العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية [23](#page=23).
##### 2.1.2.1 مفهوم العقد وتمييزه عما يشابهه
* **تعريف العقد:** العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر، يهدف إلى إنشاء أو تعديل أو نقل أو إنهاء التزامات قانونية [23](#page=23) [24](#page=24).
* **الفرق بين العقد والاتفاق:** الاتفاق أوسع نطاقاً من العقد، حيث يشمل كل توافق على إحداث آثار قانونية، بينما العقد هو اتفاق يهدف تحديداً إلى إنشاء أو تعديل أو نقل أو إنهاء التزامات قانونية [23](#page=23).
* **الفرق بين العقد والالتزام:** العقد هو مصدر الالتزام، أما الالتزام فهو أثر قانوني يترتب على العقد [24](#page=24).
* **الفرق بين العقد والتصرف التنظيمي:** التصرف التنظيمي هو اتفاق لا يهدف إلى إنشاء التزامات قانونية بالمعنى المباشر، بل ينظم علاقة بين الأطراف (مثل العقود الإدارية) [25](#page=25).
##### 2.1.2.2 تقسيمات العقود
ينقسم العقد إلى عدة تقسيمات منها التشريعي والفقهي:
###### 2.1.2.2.1 التقسيم التشريعي للعقود
* **العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد:**
* **العقود الملزمة للجانبين:** تنشئ التزامات متقابلة على عاتق كل طرف، مثل عقد البيع [26](#page=26).
* **العقود الملزمة لجانب واحد:** تنشئ التزامات على عاتق طرف واحد فقط، مثل عقد الهبة [26](#page=26).
* **العقود شبه الملزمة للجانبين:** هي عقود ملزمة لجانب واحد في الأصل، ولكنها قد تنشئ التزامات على الطرف الآخر في ظروف معينة (مثل عقد الإيجار الذي قد ينشئ التزامات على المؤجر لصيانة العقار) [26](#page=26).
* **عقود المعاوضة وعقود التبرع:**
* **عقود المعاوضة:** كل طرف يأخذ مقابل ما يعطي، مثل عقد البيع [28](#page=28).
* **عقود التبرع:** أحد الطرفين يعطي دون مقابل، مثل عقد الهبة [28](#page=28).
* **عقود العوض وعقود الغرم:**
* **عقود العوض:** هي عقود معاوضة [28](#page=28).
* **عقود الغرم (أو عقود احتمالية):** هي عقود قد يكسب فيها أحد الطرفين أو يخسر، ويعتمد ذلك على وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد، مثل عقد التأمين [28](#page=28).
* **عقود محددة وعقود احتمالية:**
* **العقود المحددة:** يكون فيها أداء كل طرف معروفًا وقت العقد [30](#page=30).
* **العقود الاحتمالية:** يعتمد فيها وقوع النفع أو الخسارة على حدث مستقبلي غير مؤكد [30](#page=30).
* **العقود الرضائية، العقود الشكلية، والعقود العينية:**
* **العقود الرضائية:** تنعقد بمجرد تراضي الطرفين، مثل عقد البيع [33](#page=33).
* **العقود الشكلية:** تتطلب شكلاً معينًا لانعقادها (مثل التسجيل الرسمي)، مثل عقود بيع العقارات [33](#page=33).
* **العقود العينية:** تنعقد بتسليم الشيء محل العقد، مثل عقد الوديعة [33](#page=33).
* **عقود فورية التنفيذ وعقود زمنية:**
* **عقود فورية التنفيذ:** يتم تنفيذ التزاماتها دفعة واحدة [34](#page=34).
* **عقود زمنية:** يستمر تنفيذ التزاماتها لفترة زمنية [34](#page=34).
* **عقود التراضي وعقود الإذعان:**
* **عقود التراضي:** يكون فيها للأطراف حرية التفاوض [35](#page=35).
* **عقود الإذعان:** يكون فيها أحد الطرفين في وضع أقوى ويفرض شروطه على الطرف الآخر، مثل عقود الخدمات العامة [35](#page=35).
* **عقود فورية التنفيذ وعقود استمرارية:**
* **عقود فورية التنفيذ:** لا يعتد فيها بإرادة المتعاقد في تحديد وقت التنفيذ [37](#page=37).
* **عقود الاستمرارية:** تنشئ التزامات مستمرة، ويعتد فيها بإرادة المتعاقد [37](#page=37).
* **عقود ملزمة للجانبين وعقود غير ملزمة للجانبين:**
* **عقود ملزمة للجانبين:** مثل عقود البيع [37](#page=37).
* **عقود غير ملزمة للجانبين:** مثل عقود الإذعان [37](#page=37).
* **عقود البيع الإلكتروني:** تمثل شكلاً حديثًا للعقود، وتتطلب آليات خاصة للإثبات [38](#page=38).
###### 2.1.2.2.2 التقسيم الفقهي للعقود
* **العقود المسماة والعقود غير المسماة:**
* **العقود المسماة:** هي عقود وضع لها القانون أحكامًا خاصة (مثل البيع، الإيجار) [32](#page=32).
* **العقود غير المسماة:** هي عقود لم يضع لها القانون أحكامًا خاصة، وتخضع للقواعد العامة للعقود [32](#page=32).
* **عقود فورية التنفيذ وعقود مدة:**
* **عقود فورية التنفيذ:** يكون تنفيذها دفعة واحدة [34](#page=34).
* **عقود مدة:** يستمر تنفيذها لفترة زمنية [34](#page=34).
* **التراضي وتطابقه:**
* **التراضي:** هو عنصر أساسي لانعقاد العقد، ويعبر عن تطابق إرادتي المتعاقدين [40](#page=40).
* **صور التراضي:** يتم التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة أو السلوك المادي [41](#page=41).
* **تطابق الإرادتين:** يتحقق عندما تتطابق الإيجاب مع القبول [49](#page=49).
### 2.2 أركان التصرف القانوني
يتكون التصرف القانوني من أركان أساسية هي: الرضا، المحل، والسبب [40](#page=40).
#### 2.2.1 ركن الرضا
الرضا هو توافق إرادتي الطرفين على إحداث أثر قانوني [40](#page=40).
##### 2.2.1.1 تعريف ركن الرضا وتطوره
يُعتبر الرضا أساس التصرف القانوني، ولا ينتج التصرف أثاره إلا بوجود رضا صحيح [41](#page=41).
* **تاريخ تطور الرضا:** تطور مفهوم الرضا من مجرد التعبير الظاهري للإرادة إلى الاعتداد بالإرادة الباطنة، مع مراعاة وسائل الإثبات [41](#page=41).
##### 2.2.1.2 وجود الإرادة
تُعد الإرادة ركنًا أساسيًا لوجود التصرف القانوني [44](#page=44).
* **التعبير عن الإرادة:**
* **التعبير الصريح:** يتم باللفظ أو الكتابة [44](#page=44).
* **التعبير الضمني:** يستنتج من السلوك المادي [44](#page=44).
* **التعبير بالإشارة:** مقبول في بعض الحالات [44](#page=44).
* **آثار التعبير عن الإرادة:**
* **التعبير الصريح:** يعتبر كافيًا لانعقاد التصرف القانوني [48](#page=48).
* **التعبير الضمني:** قد لا يكفي وحده في بعض الحالات، ويتطلب الاستدلال عليه [48](#page=48).
##### 2.2.1.3 تطابق الإرادتين
يتطلب انعقاد العقد تطابق إرادتي الطرفين، وذلك من خلال الإيجاب والقبول [49](#page=49).
* **الإيجاب:** هو عرض صادر من شخص لإبرام عقد معين [49](#page=49).
* **القبول:** هو موافقة على الإيجاب [49](#page=49).
* **آثار عدم التطابق:** قد يؤدي عدم تطابق الإيجاب والقبول إلى بطلان العقد [50](#page=50).
##### 2.2.1.4 زمان ومكان تطابق الإرادتين
* **حالة الحضور:** ينعقد العقد وقت توافق الإرادتين [54](#page=54).
* **حالة الغياب:** ينعقد العقد وقت وصول القبول إلى الموجب [54](#page=54).
* **التراضي بالإلكترونيات:** يتطلب قواعد خاصة لتحديد زمان ومكان انعقاد العقد [55](#page=55).
#### 2.2.2 النيابة في التعاقد
يجوز للشخص أن يتعاقد عن طريق وكيل، سواء كان وكيلاً متفقاً عليه أو وكيلاً قانونياً [56](#page=56).
* **أحكام النيابة:**
* **الوكالة الاتفاقية:** تعتمد على اتفاق بين الأصيل والوكيل [57](#page=57).
* **الوكالة القانونية:** تنشأ بقوة القانون (مثل ولاية الأب على أولاده) [57](#page=57).
* **آثار النيابة:** آثار العقد تنصرف إلى الأصيل، ما لم ينص القانون على غير ذلك [58](#page=58).
---
# أركان العقد
تُعد أركان العقد هي العناصر الأساسية التي لا يصح العقد إلا بوجودها، وتشمل الرضا، والمحل، والسبب، ويؤدي غياب أي من هذه الأركان أو اختلالها إلى بطلان العقد [37](#page=37).
### 3.1 ركن الرضا
الرضا هو تطابق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني ، وهو جوهر العقد وأساس تكوينه. ويعبر عنه بإيجاب أو قبول [39](#page=39) [40](#page=40).
#### 3.1.1 مفهوم الرضى وتطوره
يُعد الرضا ركناً أساسياً للعقد، وهو لا يقف عند حد الاتفاق بل يمتد ليشمل توافق الإرادتين على إحداث الأثر القانوني. تطور مفهوم الرضا عبر التاريخ، حيث كان في البداية يعتمد على شكلية معينة، ثم انتقل إلى فكرة الإرادة الداخلية، وأخيراً أصبح يرتكز على الإرادة الظاهرة التي تتجلى في التعبير [40](#page=40) [41](#page=41).
#### 3.1.2 وجود الإرادة
وجود الإرادة شرط أساسي لصحة العقد، فلا يكفي مجرد صدور الرضا من جانب واحد، بل يجب أن تتجه الإرادتان نحو إحداث الأثر القانوني [42](#page=42).
* **التعبير عن الإرادة:** يتم التعبير عن الإرادة بشكل صريح أو ضمني [42](#page=42).
* **التعبير الصريح:** يتم عن طريق اللفظ أو الكتابة أو أي إشارة واضحة تدل على الإرادة [43](#page=43).
* **التعبير الضمني:** يتم عن طريق سلوك يدل بشكل مباشر على الإرادة، ولا يشترط أن يكون هذا السلوك لا لبس فيه [43](#page=43).
* **حالات خاصة في التعبير عن الإرادة:**
* **التعبير الضمني في العقود الملزمة للجانبين:** يجوز التعبير عن الإرادة ضمناً في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت طبيعة العقد تقتضي ذلك [43](#page=43).
* **التعبير الضمني في العقود الملزمة لجانب واحد:** يجوز التعبير عن الإرادة ضمناً في العقود الملزمة لجانب واحد إذا كانت طبيعة العقد تسمح بذلك [44](#page=44).
* **الكاتب أو الرقمي:** يخضع الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني لنفس القواعد المطبقة على الإثبات بالكتابة الورقية، بشرط التأكد من هوية المصدر وسلامة البيانات [38](#page=38).
* **تطابق الإرادتين:** يجب أن تتطابق الإرادتان فيما يتعلق بالعناصر الجوهرية للعقد [47](#page=47).
* **الإيجاب:** هو التعبير عن إرادة المتعاقد الأقوى، وقد يكون صريحاً أو ضمنياً [48](#page=48).
* **القبول:** هو موافقة إرادة الموجّه إليه على إيجاب الموجّه، وقد يكون صريحاً أو ضمنياً [49](#page=49).
* **تطابق الإيجاب والقبول:** يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب، وفي حال وجود اختلاف، يصبح القبول بمثابة رفض للإيجاب الأصلي [50](#page=50).
* **أثر الإيجاب والقبول:** يترتب على تطابق الإيجاب والقبول نشوء العقد [51](#page=51).
* **زمان ومكان تطابق الإرادتين:** يحدد القانون زمان ومكان انعقاد العقد بين المتعاقدين الغائبين [52](#page=52).
* **المتعاقد الحاضر:** ينعقد العقد في مجلس العقد [52](#page=52).
* **المتعاقد الغائب:** ينعقد العقد في الزمان والمكان الذي يصله فيه القبول [52](#page=52).
* **العقد بالإنابة (النيابة في التعاقد):** يجوز للشخص أن يتعاقد عن طريق وكيل أو ممثل قانوني، حيث تنصرف آثار العقد إلى الأصيل [56](#page=56).
* **صور النيابة:**
* **النيابة الاتفاقية:** تنشأ عن اتفاق بين الأصيل والوكيل [56](#page=56).
* **النيابة القانونية:** تنشأ بموجب نص قانوني (مثل الولي أو الوصي) [57](#page=57).
* **النيابة القضائية:** ينص القانون على حالات يعين فيها القاضي نائباً [57](#page=57).
* **آثار النيابة:** تنصرف آثار العقد إلى الأصيل [58](#page=58).
* **الوعد بالتعاقد:** هو اتفاق يلتزم بموجبه الطرفان أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، ولا ينشئ العقد النهائي إلا عند توافر شروطه [63](#page=63).
#### 3.1.3 صحة التراضي
لا يصح الرضا إذا كان مشوباً بعيب من عيوب الإرادة، مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والاستغلال [67](#page=67).
* **الغلط:** هو انحراف في الإدراك يقع فيه المتعاقد، ويكون سبباً لبطلان العقد إذا كان جوهرياً ويشترط فيه أن يكون المتعاقد قد وقع فيه بناءً على صفة أساسية في محل العقد أو في شخص المتعاقد الآخر، أو كان الغلط جوهرياً [68](#page=68) [69](#page=69) [70](#page=70).
* **شروط الغلط:**
* **كون الغلط حادثاً:** يجب أن يقع الغلط أثناء إبرام العقد [68](#page=68).
* **كون الغلط جوهرياً:** يجب أن يكون الغلط مؤثراً في إرادة المتعاقد، بحيث لولاه لما أبرم العقد [68](#page=68).
* **حالات الغلط الجوهري:**
* الغلط في صفة جوهرية في المحل [68](#page=68).
* الغلط في شخص المتعاقد الآخر إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد [69](#page=69).
* **حالات أخرى للغلط لم ترد في القانون المدني:**
* الغلط في الصفة الجوهرية أو في قيمة الشيء [70](#page=70).
* الغلط في القانون [70](#page=70).
* **إثبات الغلط:** يتم إثبات الغلط بكافة وسائل الإثبات [71](#page=71).
* **التدليس:** هو استخدام طرق احتيالية أو قول أو كتمان الغرض منه خداع المتعاقد الآخر لحمله على التعاقد [72](#page=72).
* **عناصر التدليس:**
* **الاستعمال الاحتيالي:** هو استخدام طرق احتيالية مادية أو معنوية [72](#page=72).
* **وقوع الغلط:** يجب أن يؤدي التدليس إلى وقوع غلط لدى المتعاقد [73](#page=73).
* **شروط التدليس:**
* **كون التدليس صادراً من المتعاقد الآخر أو بعلمه:** إذا كان صادراً من الغير، لا يكون العقد قابلاً للإبطال إلا إذا علم به المتعاقد الآخر [73](#page=73).
* **التدليس الصادر من الغير:** إذا كان التدليس صادراً من الغير، لا يؤثر على صحة العقد إلا إذا علم به المتعاقد الآخر [73](#page=73).
* **إثبات التدليس:** يتم إثبات التدليس بكافة وسائل الإثبات [74](#page=74).
* **الإكراه:** هو ضغط غير مشروع على إرادة المتعاقد لحمله على التعاقد [75](#page=75).
* **عناصر الإكراه:**
* **كون الإكراه باعثاً على التعاقد:** يجب أن يكون الإكراه هو الدافع المباشر للتعاقد [75](#page=75).
* **كون الإكراه مشروعاً أو غير مشروع:** يصح الإكراه إذا كان مشروعاً، ولكن إذا كان غير مشروع، فإنه يعيب الرضا [75](#page=75).
* **شروط الإكراه:**
* **كون الإكراه مشروعاً:** يجب أن يكون الإكراه قائماً على سبب مشروع [76](#page=76).
* **كون الإكراه مؤثراً:** يجب أن يكون الإكراه مؤثراً في المتعاقد، بحيث يخشى من إضرار جسيم به أو بأقاربه [76](#page=76).
* **الإكراه والنفوذ الأدبي:** يعتبر النفوذ الأدبي إكراهاً إذا استغل المتعاقد حاجة الآخر أو ضعفه لفرض التزامات غير متكافئة [77](#page=77).
* **إثبات الإكراه:** يتم إثبات الإكراه بكافة وسائل الإثبات [77](#page=77).
* **الاستغلال:** هو استغلال المتعاقد حاجة الآخر أو ضعفه للحصول على مزية غير متكافئة [78](#page=78).
* **شروط الاستغلال:**
* **وجود حاجة أو ضعف لدى أحد المتعاقدين:** يجب أن يكون أحد الطرفين في حالة استغلال أو ضعف [80](#page=80).
* **استغلال المتعاقد الآخر لهذه الحالة:** يجب أن يكون الطرف الآخر قد استغل هذا الضعف [80](#page=80).
* **وجودفاوت كبير بين الأداءات:** يجب أن يكون هناكفاوت واضح بين ما قدمه كل طرف [80](#page=80).
* **آثار الاستغلال:** يجوز للقاضي إما إنقاص الالتزام المبالغ فيه أو إبطال العقد [82](#page=82).
* **الغبن:** هو عدم التكافؤ بين الأداءات في العقد، ولا يؤثر على صحة العقد إلا إذا كان فاحشاً [82](#page=82).
* **شروط الغبن:**
* **وجودفاوت كبير في الأداءات:** يجب أن يكون هناك تفاوتاً واضحاً في قيمة الأداءات [83](#page=83).
* **وقوع الغبن وقت إبرام العقد:** يجب أن يقع الغبن وقت إبرام العقد [83](#page=83).
* **آثار الغبن:** يجوز للقاضي إما إنقاص الالتزام المبالغ فيه أو إبطال العقد [83](#page=83).
### 3.2 ركن المحل
المحل هو الأداء الذي يلتزم به كل متعاقد، سواء كان ذلك بإعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل [83](#page=83).
#### 3.2.1 وجود المحل وتعيينه
يجب أن يكون محل العقد موجوداً أو قابلاً للوجود، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين [84](#page=84).
* **أن يكون المحل موجوداً وممكناً:** يجب أن يكون المحل موجوداً وقت إبرام العقد أو أن يكون ممكناً في المستقبل [84](#page=84).
* **وجود المحل:** يجب أن يكون الشيء محل العقد موجوداً بذاته أو قابلاً للوجود [85](#page=85).
* **إمكانية المحل:** يجب أن يكون المحل ممكناً، فلا يجوز أن يكون مستحيلاً [85](#page=85).
* **أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين:** يجب أن يكون محل العقد معيناً تعييناً نافياً للجهالة [86](#page=86).
#### 3.2.2 مشروعية المحل وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة
يجب أن يكون محل العقد مشروعاً، وألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة [87](#page=87).
### 3.3 ركن السبب
السبب هو الباعث الدافع للمتعاقد على الالتزام [88](#page=88).
#### 3.3.1 السبب الموضوعي والسبب الشخصي
* **السبب القصدى أو السبب الموضوعي:** هو الغرض المباشر الذي يقصده كل متعاقد من العقد [89](#page=89).
* **السبب الباعث أو السبب الشخصي:** هو الباعث الدافع للتعاقد، وهو ما يحفز المتعاقد على إبرام العقد [89](#page=89).
#### 3.3.2 شروط السبب
يجب أن يكون السبب موجوداً ومشروعاً، وألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة [90](#page=90).
#### 3.3.3 إثبات السبب
يتم إثبات السبب بكافة وسائل الإثبات، ويمكن للقاضي أن يستنتجه من ظروف الدعوى [91](#page=91).
---
# آثار العقد والاخلال به
يبحث هذا الموضوع في الآثار المترتبة على انعقاد العقد، وكذلك الآثار الناتجة عن الإخلال ببنوده أو بأركانه، مثل المسؤولية العقدية والفسخ.
### 4.1 آثار العقد
تتمثل آثار العقد الأساسية في القوة الملزمة التي يكسبها القانون للعقد، وذلك وفقاً لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". وهذا يعني أن ما تم الاتفاق عليه بين طرفي العقد يجب تنفيذه [92](#page=92).
#### 4.1.1 حدود القوة الملزمة للعقد
#### 4.1.1.1 تعديل العقد
يُعدّل العقد باتفاق الطرفين ، وقد يتدخل القاضي لتعديل العقد في حالات استثنائية، خاصة في عقود الإذعان، حيث يجوز له تعديل الشروط المجحفة أو إلغاءها [93](#page=93).
#### 4.1.1.2 نظرية الظروف الطارئة
تسمح نظرية الظروف الطارئة للقاضي بتعديل العقد إذا طرأت ظروف استثنائية لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، وجعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً جداً [93](#page=93).
##### 4.1.1.2.1 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
- **وقوع حادث عام استثنائي ومفاجئ:** يجب أن يكون الحادث عاماً وغير متوقع، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الشديدة [94](#page=94).
- **استحالة التنفيذ أو إرهاقه:** يجب أن يكون الحادث قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو مرهقاً بشكل فادح [94](#page=94).
- **عدم وجود اتفاق على خلاف ذلك:** لا يجوز تطبيق النظرية إذا اتفق الطرفان صراحة على تحمل مخاطر الحادث [95](#page=95).
#### 4.1.2 مراجعة القاضي للعقد
يمكن للقاضي مراجعة العقد في إطار نظرية الظروف الطارئة، حيث يقوم بتعديل الالتزامات المتفق عليها بما يتناسب مع الظروف الجديدة. كما يفسر القاضي العقد إذا كان غامضاً، مستعيناً بنيته وقصد المتعاقدين [96](#page=96).
#### 4.1.3 نسبية أثر العقد
الأصل أن العقد لا يرتب آثاراً إلا بين طرفيه، ولا تنصرف آثاره إلى الغير [98](#page=98).
##### 4.1.3.1 أثر العقد بالنسبة للخلف العام، والخلف الخاص، والدائنين العاديين
- **الخلف العام:** ينصرف إليه العقد بصفته وارثاً، فيحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته [98](#page=98).
- **الخلف الخاص:** لا ينصرف إليه العقد إلا إذا كان العقد يتعلق بالشيء الذي انتقل إليه، أو إذا نص القانون على ذلك، أو اتُفق عليه [99](#page=99).
- **الدائنون العاديون:** لا يعتبرون طرفاً في العقد، ولكن يمكنهم مباشرة الحقوق التي لا يستقل بها المدين، مثل حق الفسخ أو الدعوى غير المباشرة [100](#page=100).
##### 4.1.3.2 أثر العقد بالنسبة للغير
الأصل أن العقد لا يرتب أي أثر على الغير. ومع ذلك، توجد استثناءات مثل [100](#page=100):
- **تعهد الغير:** يتعهد أحد المتعاقدين بأن يقوم الغير بعمل معين، وفي حال إخلال الغير، يلتزم المتعاقد بتعويض الغير .
- **اشتراط الغير:** يتعهد أحد المتعاقدين بأن يعطي الغير حقاً، ويكون هذا الحق متعلقاً بعقار أو منقول .
### 4.2 آثار الإخلال بأركان العقد
ينتج عن الإخلال بأركان العقد أو شروطه بطلان العقد.
#### 4.2.1 أحكام بطلان العقد
- **أسباب البطلان:**
- **البطلان المطلق:** يتعلق بالنظام العام، ويرفع دعوى البطلان من أي ذي مصلحة، أو النيابة العامة .
- **البطلان النسبي:** يتعلق بمصلحة خاصة، ويرفع دعواه الطرف الذي تقرر لمصلحته البطلان، أو نائبه .
- **إجازة العقد:** يمكن لمن له الحق في طلب البطلان أن يجيز العقد، وتكون الإجازة صريحة أو ضمنية .
- **التقادم:** تسقط دعوى البطلان بالتقادم .
#### 4.2.2 آثار بطلان العقد
- **الآثار الأصلية للبطالن:**
- **استعادة المتعاقدين لحالتهما الأصلية:** يتمثل في إعادة ما تم تقديمه بموجب العقد .
- **حقوق الغير حسن النية:** لا تتأثر حقوق الغير حسن النية في بعض الحالات .
- **الآثار العرضية للبطالن:**
- **البطلان الجزئي:** يبطل العقد في جزء منه إذا كان هذا الجزء قابلاً للانفصال عن باقي العقد .
- **نظرية تحول العقد:** يمكن للقاضي تحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح إذا توافرت شروطه .
- **نظرية الخطأ عند تكوين العقد:** قد يؤدي الخطأ في تكوين العقد إلى البطلان .
- **البطلان وعدم النفاذ:** يختلف البطلان عن عدم النفاذ، حيث لا يرتب العقد الباطل أي أثر، بينما العقد غير النافذ يرتب أثراً بين الأطراف ولكنه لا يحتج به على الغير .
### 4.3 آثار الإخلال بالالتزام العقدي
يستوجب الإخلال بالالتزام العقدي مسؤولية العقدية للمدين.
#### 4.3.1 المسؤولية العقدية
تتكون المسؤولية العقدية من ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية.
##### 4.3.1.1 الخطأ والضرر
- **الخطأ العقدي:** يتمثل في مخالفة المدين لالتزاماته العقدية، سواء بالامتناع عن التنفيذ أو التأخير فيه، أو التنفيذ المعيب .
- **الضرر:** هو ما لحق بالدائن من خسارة أو فوات كسب، ويجب أن يكون الضرر محققاً ومباشراً .
##### 4.3.1.2 العلاقة السببية وتعديل قواعد المسؤولية العقدية
- **العلاقة السببية:** يجب إثبات وجود علاقة سببية بين خطأ المدين والضرر الذي لحق بالدائن .
- **تعديل قواعد المسؤولية العقدية:** يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية، كالإعفاء منها أو تحديد مقدارها، إلا في حالات الخطأ العمدي أو الغش .
### 4.4 فسخ العقد
ينتج الفسخ عن الإخلال الجسيم بأحد التزامات العقد.
#### 4.4.1 أنواع الفسخ
- **الفسخ القضائي:** يتم اللجوء إلى القاضي لطلب فسخ العقد .
- **الفسخ الاتفاقي:** يتفق الأطراف على شروط فسخ العقد مسبقاً .
- **الفسخ بحكم القانون (الانفساخ):** ينفسخ العقد تلقائياً بقوة القانون في حالات معينة .
---
# المصادر غير الإرادية وشبه الإرادية للالتزام
تتناول هذه الوحدة مصادر الالتزام التي لا تقوم على الإرادة المباشرة، مثل الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية).
### 4.1 المصادر غير الإرادية للالتزام
تنشأ المصادر غير الإرادية للالتزام عن أفعال لا يقصد بها إحداث أثر قانوني، ولكن القانون يرتب عليها هذا الأثر. تنقسم هذه المصادر إلى الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) والفعل النافع (الإثراء بلا سبب) .
#### 4.1.1 المسؤولية التقصيرية
تُعرف المسؤولية التقصيرية بأنها الالتزام الذي يقع على عاتق شخص بسبب خطئه، الذي يسبب ضرراً للغير. تقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان أساسية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .
##### 4.1.1.1 الخطأ
الخطأ هو كل انحراف عن سلوك الشخص العادي في الظروف نفسها، أو الإخلال بواجب قانوني .
**المعيار المادي للخطأ** :
يعتمد الخطأ في الأساس على معيار موضوعي يتمثل في سلوك الرجل العادي، وليس على الحالة الذهنية للشخص المخطئ .
* **الخطأ في حالة الدفاع الشرعي**: لا يعتبر فعلاً خطأً ما كان ضرورياً للدفاع عن النفس أو المال ضد اعتداء غير مشروع .
* **الخطأ الصادر عن موظف عام**: يتحمل المتبوع مسؤولية الموظف العام عن الأضرار التي يسببها أثناء تأدية وظيفته، إلا إذا أثبت أن الموظف قد تصرف خارج نطاق وظيفته .
* **الخطأ في حالة الضرورة**: لا يعد الخطأ ضرورة إذا كان نتيجة لحالة ضرورة، مثل الاضطرار لتدمير ملك الغير لتفادي خطر أكبر، بشرط أن يكون هناك تناسب بين الضرر المرتكب والضرر المتوقى .
**المعيار المعنوي للخطأ (الإدراك)** :
يرتبط الخطأ المعنوي بإدراك الشخص لطبيعة فعله ونتائجه. فلا يعدم الخطأ إذا كان الشخص غير مدرك لنتائج فعله .
**إثبات الخطأ** :
يقع عبء إثبات الخطأ على المدعي.
* **الوقائع المادية**: يمكن إثبات الخطأ بالوقائع المادية، كالأدلة الكتابية والشهادات .
* **وسائل الإثبات**: تشمل وسائل الإثبات، القرائن القضائية، الشهادات، والوثائق .
##### 4.1.1.2 الضرر
الضرر هو الاعتداء على حق، سواء كان مادياً أو معنوياً .
* **الضرر المادي**: يشمل ما لحق بالشخص في ماله أو جسمه .
* **الضرر المعنوي**: يشمل ما يمس بالاعتبار أو الشرف .
##### 4.1.1.3 العلاقة السببية
تُعد العلاقة السببية ركناً أساسياً لقيام المسؤولية التقصيرية، ويجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر .
* **القوة القاهرة والحادث الفجائي**: لا تقوم المسؤولية إذا كان الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي .
* **خطأ الغير**: إذا تدخل خطأ الغير أو فعل الغير المتسبب في الضرر، فإنه قد يقطع العلاقة السببية .
#### 4.1.2 المسؤولية عن عمل الغير
يُسأل الشخص عن أفعال غيره التي تحدث ضرراً، وذلك في حالات معينة يحددها القانون .
##### 4.1.2.1 مسؤولية متولي الرقابة
يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها الأشخاص الذين هم تحت رقابته، إذا لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة .
* **شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة** :
* وجود خطأ أو فعل ضار صادر عن الشخص الخاضع للرقابة.
* وقوع الضرر أثناء تأدية الشخص التابع لوظيفته أو بسببها.
* **الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة**: تقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في الرقيب، وليس على أساس علاقة تبعية مباشرة .
##### 4.1.2.2 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
يُسأل المتبوع عن الأضرار التي يسببها تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
* **قيام علاقة تبعية**: يجب أن تقوم علاقة تبعية بين المتبوع والتابع .
* **وقوع الضرر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها**: يجب أن يكون الضرر ناتجاً عن عمل قام به التابع أثناء تأدية وظيفته .
##### 4.1.2.3 المسؤولية الناشئة عن الأشياء
تنقسم المسؤولية عن الأشياء إلى:
* **مسؤولية حارس الأشياء (غير الحية)**: يكون الحارس مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها الأشياء التي تحت حراسته .
* **مسؤولية حارس الحيوان**: يكون حارس الحيوان مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها حيوانه .
* **مسؤولية حارس البناء**: يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن تهدم البناء .
### 4.2 المصادر شبه الإرادية للالتزام
تُعرف المصادر شبه الإرادية للالتزام بأنها تلك الأفعال التي لا تنطوي على إرادة مباشرة لإحداث الأثر القانوني، ولكن القانون يرتب عليها التزامات، مثل الإثراء بلا سبب أو الفضالة .
#### 4.2.1 الفعل النافع "الإثراء بلا سبب"
الإثراء بلا سبب هو اكتساب مال أو منفعة بلا مقابل، مما يوجب على من استفاد منه رد ما حصل عليه .
##### 4.2.1.1 شروط الإثراء بلا سبب
* **وجود إثراء في ذمة شخص**: يجب أن يكون هناك ثراء فعلي في ذمة شخص .
* **قيام سبب للإثراء**: يجب أن يكون سبب الإثراء مشروعاً .
* **انعدام السبب أو قيام سبب يبرر الإثراء**: يجب أن لا يكون هناك سبب مشروع يبرر هذا الإثراء .
* **توجب إعادة الإثراء**: يجب أن ينشأ عن الإثراء التزام بإعادة ما تم الحصول عليه .
##### 4.2.1.2 آثار الإثراء بلا سبب
تتمثل آثار الإثراء بلا سبب في حق المضرور في استرداد ما تم إثراؤه، استناداً إلى دعوى الإثراء بلا سبب .
#### 4.2.2 تطبيقات الإثراء بلا سبب "شبه العقود"
##### 4.2.2.1 دفع غير المستحق
يحدث دفع غير المستحق عندما يدفع شخص مالاً لآخر ظناً منه أنه مدين له، في حين أنه غير مدين .
* **شروط دفع غير المستحق** :
* قيام دفع بمبلغ لا يدين به الدافع للمدفوع له.
* اعتقاد الدافع بوجود دين عليه.
* **آثار دفع غير المستحق**: يلتزم المدفوع له برد ما تقاضاه .
##### 4.2.2.2 الفضالة
تتمثل الفضالة في قيام شخص بإدارة أعمال غيره دون وجود اتفاق، وذلك لحماية مصلحة رب العمل .
* **شروط الفضالة** :
* التدخل في شأن الغير دون إذن.
* أن يكون التدخل مفيداً للغير.
* قيام رب العمل بالوفاء بالتزامات الفضولي.
* **آثار الفضالة** :
* التزام الفضولي بالاستمرار في العمل حتى يتم الانتهاء منه.
* التزام رب العمل برد ما أنفقه الفضولي.
---
## Common mistakes to avoid
- Review all topics thoroughly before exams
- Pay attention to formulas and key definitions
- Practice with examples provided in each section
- Don't memorize without understanding the underlying concepts
Glossary
| المصطلح | التعريف |
|------|------------|
| الالتزام | هو رابطة قانونية يلتزم بموجبها شخص (المدين) تجاه شخص آخر (الدائن) بأداء معين، سواء كان ذلك بتقديم شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل. |
| الإرادة المنفردة | هو تعبير عن إرادة شخص واحد تهدف إلى إحداث أثر قانوني، مثل الوعد بجائزة. |
| عقد | هو اتفاق يتفق بموجبه شخصان أو أكثر على إحداث آثار قانونية، مثل إنشاء أو تعديل أو نقل أو إنهاء التزامات. |
| الرضا | هو تلاقي إرادتين متطابقتين على إحداث أثر قانوني، وهو ركن أساسي من أركان العقد. |
| المحل | هو الأداء الذي يلتزم به المدين تجاه الدائن، ويجب أن يكون موجودًا، ممكنًا، معينًا أو قابلاً للتعيين، ومشروعًا. |
| السبب | هو الباعث الدافع للالتزام، ويجب أن يكون موجودًا، مشروعًا، وأن لا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب. |
| الغلط | هو عدم تطابق الإرادة الحقيقية مع الإرادة المعلنة بسبب وهم أو اعتقاد خاطئ، وقد يؤدي إلى بطلان العقد إذا كان جوهريًا. |
| التدليس | هو استخدام طرق احتيالية أو أكاذيب بقصد إيقاع شخص في غلط دفعه إلى التعاقد، ويعد عيبًا من عيوب الرضا. |
| الإكراه | هو الضغط غير المشروع على إرادة شخص لإجباره على التعاقد، ويعد عيبًا من عيوب الرضا. |
| الاستغلال | هو انْتِزاع شخص لميزة غير مشروعة من حاجة أو ضعف شخص آخر، وذلك للحصول على منفعة تفوق المنفعة التي كان سيحصل عليها في الظروف العادية. |
| الفسخ | هو إنهاء العقد نتيجة لإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. |
| المسؤولية العقدية | هي الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي تنجم عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد. |
| المسؤولية التقصيرية | هي الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي تنجم عن فعل ضار غير ناتج عن عقد. |
| الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) | هو إثراء شخص على حساب شخص آخر دون سبب مشروع، مما يلزمه برد ما حصل عليه من إثراء. |
| الفضالة | هو قيام شخص بإدارة شأن غيره دون تكليفه بذلك، مما يرتب حقوقًا والتزامات على كل من الفضولي وصاحب الشأن. |
| البطـلان | هو جزاء قانوني يترتب على تخلف أحد أركان العقد أو وجود عيب فيه، ويؤدي إلى اعتبار العقد كأن لم يكن. |
| الفسخ القضائي | هو إنهاء العقد بموجب حكم قضائي بناءً على طلب أحد المتعاقدين بسبب إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته. |
| الفسخ الاتفاقي | هو اتفاق المتعاقدين على إنهاء العقد في حال تحقق شرط معين أو عند وقوع إخلال بالتزاماتهم. |
| الانفساخ (الفسخ القانوني) | هو إنهاء العقد بقوة القانون بقوة القانون عند تحقق شروط نص عليها القانون، دون الحاجة لحكم قضائي أو اتفاق. |
| المسؤولية عن الفعل الشخصي | هي التزام الفاعل بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة لفعله الخاطئ. |
| المسؤولية عن فعل الغير | هي التزام شخص بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير بفعل شخص آخر يكون مسؤولاً عنه قانونًا، مثل رب العمل عن تابعـه. |
| المسؤولية عن الأشياء | هي التزام حارس الشيء بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير بسبب الأضرار التي تسببها الأشياء التي في حراسته. |
| العلاقة السببية | هي الرابطة المباشرة بين الخطأ والضرر، والتي يجب إثباتها لقيام المسؤولية. |